وقال أبو الصلاح: وبالطواف الأول والسعي يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، وبالطواف الآخر يحل منهن (1). وأشار بالأول إلى طواف الزيارة وبالآخر إلى طواف النساء، وكذا قال ابن البراج (2).
وقال ابن حمزة: المتمتع له ثلاث تحللات: فإذا حلق أحل من كل شئ أحرم منه إلا من الطيب والنساء، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء حل له النساء. وللقارن والمفرد تحللان: ويحلان بعد الحلق من كل شئ إلا من النساء، وبعد طواف النساء من النساء (3).
وقال ابن إدريس: وإذا حلق رأسه فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب إن كان متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا حل له كل شئ إلا النساء فحسب، فإذا طاف المتمتع طواف الحج - ويسمي طواف الزيارة - حل له كل شئ إلا النساء فحسب، فإذا طاف طوافهن حلت له النساء (4).
ثم قال في موضع آخر: ثم يطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ثم يسعى، فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته، إلا أنه رجع عنه في استبصاره وقال: إذا طاف طواف الحج فحسب حل له كل شئ إلا النساء، وإلى هذا يذهب السيد المرتضى في انتصاره، قال: وهو الذي أعمل عليه وأفتي به (5).
والأقرب عندي أن التحلل الأول يحصل بالذبح والحلق ورمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني يحصل بطواف الزيارة والسعي، والتحلل الثالث