وقال ابن أبي عقيل (1): ويحلق رأسه بعد الذبح، وإن قصر أجزأ، ومن لبد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب. ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
وقال المفيد: ولا يجزئ الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير، والحلق أفضل (2). ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبو الصلاح (3).
لنا: قوله تعالى: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين " (4)، وليس المراد الجمع بل إما التخيير أو التفصيل، والثاني بعيد، وإلا لزم الإجمال، فتعين الأول.
وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم الحديبية: " اللهم اغفر للمحلقين " مرتين، قيل:
وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين (5).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام (5).
وعن بكر بن خالد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق (7).