وقال أبو الصلاح: ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج بمنى (1).
وقال سلار: وكل ما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكة (2).
وقال ابن إدريس: لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج والعمرة المتمتع بها إلى الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده، فإن ذبح بمكة أو بغير منى لم يجز، وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، وإذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى، فإن ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة (3).
والذي رواه الشيخ - رحمه الله - في هذا الباب حديثان: أحدهما: عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى (4).
والثاني: ما رواه (5) معاوية بن عمار في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أن أهل مكة أنكروا عليك إنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر (6).
قال الشيخ: والوجه في هذا الحديث الحمل على الهدي المستحب فإنه يجوز ذبحه بمكة (7).