والتقصير، سواء كان صرورة، أو لم يكن، لبد شعره، أو لم يلبده، وتلبيد الشعر في الإحرام، أن يأخذ غسلا، أو صمغا، ويجعله في رأسه، لئلا يقمل، أو يتسخ، وقال بعض أصحابنا: الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، وكذلك من لبد شعره، وإن لم يكن صرورة، إلا أن الحلق أفضل، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر، في الجمل والعقود (١) والثاني ذكره في نهايته (٢)، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان (٣) والصحيح الأول وهو الأظهر بين أصحابنا، ويعضده قوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم و مقصرين﴾ (4).
ومن ترك الحلق عامدا، أو التقصير، إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة، وإن فعله ناسيا، لم يكن عليه شئ، وكان عليه إعادة الطواف.
ومن رجل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، ولا يحلق رأسه إلا بها، مع القدرة، فإن لم يتمكن من الرجوع إليها، فليحلق رأسه، مكانه ويرد شعره إليها، ويدفنه هناك، فإن لم يتمكن من رد الشعر، لم يكن عليه شئ.
والمرأة ليس عليها حلق، بل الواجب عليها التقصير.
وإذا أراد أن يحلق، فالمستحب له أن يبدأ بناصيته، من القرن الأيمن، ويحلق إلى العظمين، ويقول إذا حلق،: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
وإذا حلق رأسه، فقد حل له كل شئ أحرم منه، إلا النساء، والطيب، إن كان متمتعا، فإن كان قارنا، أو مفردا، حل له كل شئ إلا النساء فحسب.
فإذا طاف المتمتع طواف الحج ويسمي طواف الزيارة، حل له كل شئ إلا النساء، فحسب، فإذا طاف طوافهن، حلت له النساء.