للفقراء، بخلاف ما لو منعوا منه فوجب مشروعية الشراء دفعا لحاجة الفقير.
وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد فقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟
فقال: لا أحب ذلك إلا مع ضرورة (1).
وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (2).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البقرة يضحي بها، فقال: تجزئ عن سبعة (3).
وعن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (4).
وفي الصحيح عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال:
قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، فقال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: عن