وقال الشيخ في النهاية: فإن فاته صوم الثلاثة أيام قبل العيد فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر - ويومان بعده (1)، وكذا قال علي بن بابويه (2)، وابنه (3)، وابن إدريس (4).
وقال ابن الجنيد (5): فإن دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة، وكان مباحا صيام أيام التشريق في السفر، وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك.
وقال في الخلاف: لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات وعند المحصلين من أصحابنا (6).
لنا: الإجماع منا على تحريم صوم أيام التشريق.
وما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (7) وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال (8).
وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل