ابن ورقاء (1).
وفي الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟
قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها (2).
وهذه الأحاديث تدل على تحريم صوم أيام التشريق، ولا ريب أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق، إلا أن يقال: إن الشيخ ذكر في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب (3) فيصح ذلك، إلا أن هذا التأويل بعيد. أما أولا: فلأن التحصيب إنما يكون لمن نفر في الأخير وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وأما ثانيا: فلأنه قال: فليصم يوم الحصبة وهو يوم النفر، والنفر نفران أول: وهو الثاني عشر، وثان: وهو الثالث عشر، ويحمل قول الشيخ في المبسوط بأنه أراد ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر.
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: فإن فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك (4).
واحتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها في أيام التشريق، فإن ذلك جائز له (5).