ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله، وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة إن شاء، فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيام (1).
فإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء (2).
3097 - وروى صفوان (3)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ".
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا (4).