وقال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): لو دخل يوم التروية مكة طاف وسعى وقصر وأحل ثم عقد الإحرام للحج، فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضا، فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجته مفردة. هذا إذا علم أنه يلحق عرفات، فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل، بل يقيم على إحرامه ويجعل حجته مفردة.
وروى ابن الجنيد، عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال:
المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة (3).
ثم قال ابن الجنيد (4): المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس بها نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة والحج.
وقال علي بن بابويه (5): في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.
وقال ابنه في المقنع: فإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة، بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة