قال أبو الصلاح (1)، وسلار (2). والوجه الأول.
لنا: الأصل.
وما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن - عليه السلام - فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (3).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أوليس عليهما مسجد؟ (4).
وفي الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس (5).
احتجوا بأن هذا الاعتبار قد ثبت في طواف فكذا السعي، لأنه نوع طواف.
والجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.