عرفة بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة (1).
واعتبر ابن حمزة زوال الشمس يوم عرفة (2)، وكذا ابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: يجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصر إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده والخروج إلى عرفات والمشعر ولا يفوته شئ من ذلك، سواء كان دخوله إلى مكة بعد الزوال من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة قبل زوال أو بعد زواله على الصحيح والأظهر من أقوال أصحابنا، لأن وقت الوقوف بعرفة للمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر (4).
والأقرب عندي أنه متى أدرك الموقفين صحت متعته وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة.
وأصح ما بلغنا في هذا الباب من الروايات منها: رواية جميل بن دراج الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر (5).
وفي الحسن عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى، قال: لا بأس (6).