لنا: إنها ضرورة فأباحت التقديم.
وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به (1).
وإنما حملناه على الضرورة، لما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (2).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فتعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل (3).
لا يقال: تخصيص العام ببعض إفراده باطل، وكذا تقييد المطلق بقيد يوافقه في الحكم.
لأنا نقول: قد روى أبو بصير قال: قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (4).