وعن حنان بن سدير في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة، وقال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: أي الطوافين طواف نافلة أو طواف فريضة؟ ثم قال:
إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاثة وهو في شك من الرابع فليبن على الثلاث فإنه يجوز له (1).
ولأنه مع البناء على الأقل لا يخرج عن العهدة بيقين، لاحتمال الزيادة.
ولأنه أحوط.
ولأنه كالصلاة، لقوله - عليه السلام - " وزيادتها مبطلة كنقصانها " (2)، فكذا هنا.
احتج الآخرون بأصالة براءة الذمة وعدم الزيادة.
وبما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام -: إني طفت فلم أدر ستة أم سبعة فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت وذهبت، قال: ليس عليك شئ (3). ولو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه.
ولأن الإعادة فرض ثان، والأصل عدمه.
والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبأن الأصل إنما يصار إليه مع عدم المعارض، أما مع وجوده فلا. والرواية بعد سلامة سندها لا تدل على المطلوب