بعضها أو اختلاء ما تيسر من الصدقة (1).
وقال ابن البراج فيما يجب فيه بقرة: أو يقطع (2) شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه، ولا نبت في داره بعد بنائه لها (3). ولم يفصل الكبيرة والصغيرة.
وقال ابن حمزة: والبقرة يلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم، ثم قال:
يجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم (4).
وقال ابن إدريس: الأخبار واردة عن الأئمة - عليهم السلام - بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه، ولم يتعرض فيها الكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة (5).
وهذا قوله يشعر بسقوط الكفارة، والمعتمد وجوب الكفارة.
لنا: إنه إتلاف منهي عنه، فكان عليه الكفارة كالصيد.
والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الطائفة والاحتياط (6).
وفي التهذيب: بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه. وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة (7). ثم قال: وقد روي أن من قطع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (8).