ولا بأس ان يشرب الرجل ماءا وهو طائف روى ذلك:
(444) 116 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال: نعم.
ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا، فإن لم يمكنه فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم يمكنه فما تيسر عليه، روى ذلك:
(445) 117 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ان تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
ومن نذر ان يطوف على أربع فليطف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه، روى ذلك:
(446) 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
(447) 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت ان تطوف على أربع