عنه (1).
قال الشيخ: قوله - عليه السلام -: " فإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه " رخصة لتأخر شراء الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه، لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاده (2).
الثالثة: روى إسحاق بن عمار في الصحيح أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله - عليه السلام - وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم (3).
الرابعة: روى منصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها إن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل (4).
قال الشيخ: هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد، فأما ما تجب في كفارة الصيد فإنه لا ينحر إلا بمكة، لما رواه أحمد بن محمد، عن بعض