تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٢
(1294) 207 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق الخطأ والنسيان، فإذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه، روى:
(1295) 208 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
(1296) 209 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.
(1297) 210 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما أصاب الصيد، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض

- ١٢٩٥ - ١٢٩٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست