____________________
أقول: المبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي، والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى عدد الإصابة مع التساوي في الرشق، بكسر الراء، وهو عبارة عن عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة.
وهل يجب اشتراطهما؟ قال الشافعي: يجب، والأشبه أنه لا يجب، لأن العقد يتضمن المبادرة ولأن الاشتراط منفي بالأصل، ولا دليل على ثبوته.
وهل يجب اشتراطهما؟ قال الشافعي: يجب، والأشبه أنه لا يجب، لأن العقد يتضمن المبادرة ولأن الاشتراط منفي بالأصل، ولا دليل على ثبوته.