____________________
" قال دام ظله ": فإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما أنها لا تلزم.
أقول: الرواية الواردة بإلزام القيمة، رواها إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا؟ قال: يقوم الولد عليه بقيمته (1) وفي رواية ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبدا لله عليه السلام: إن كان له مال للأب اشتراه بالقيمة (2).
وفي رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟
فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده، وترد الجارية على مولاها (3).
ومثلها رواه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت:
فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه (4).
فالشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات، توفيقا بينها بأنه متى شرط كان الولد حرا، ومتى لم يشرط كان مملوكا رقا، ثم قال: وقوله عليه السلام: يضم إليه ولده، المراد به بالثمن، لأن ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه، بل يلزم أن يعطى أباه (إياه خ) بالقيمة حسبما تضمنته رواية ضريس وابن عبد الحميد.
أقول: الرواية الواردة بإلزام القيمة، رواها إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا؟ قال: يقوم الولد عليه بقيمته (1) وفي رواية ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبدا لله عليه السلام: إن كان له مال للأب اشتراه بالقيمة (2).
وفي رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟
فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده، وترد الجارية على مولاها (3).
ومثلها رواه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت:
فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه (4).
فالشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات، توفيقا بينها بأنه متى شرط كان الولد حرا، ومتى لم يشرط كان مملوكا رقا، ثم قال: وقوله عليه السلام: يضم إليه ولده، المراد به بالثمن، لأن ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه، بل يلزم أن يعطى أباه (إياه خ) بالقيمة حسبما تضمنته رواية ضريس وابن عبد الحميد.