ولا يلزم الولد السعي على الأشبه، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها.
____________________
قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا (1).
(ومنها) ما روي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل تكون له الأمة، فيريد أن يعتقها فيتزوجها، أيجعل عتقها مهرها (مهرها عتقها خ) ويعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ (2) وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد عن غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها، فإنها لا تعتد، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر (الحديث) (3).
واختار المتأخر هذا القول مدعيا للإجماع.
والقول الثاني، وصورته: أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت مهرك عتقك، وهو لصاحب الرائع، وأورد إشكالا على قول الشيخ، قال: إن تزويج المملوكة لا يصح، وعقد النكاح لا يقف على الشرط، فالعتق (والعتق خ) اللاحق لا تأثير له في العقد السابق.
قلت: الإشكال وارد لكن لا حكم له مع النص، على أنه يرد على قوله أيضا، وهو أن العتق، إذا قدم فتصير حرة، فتكون مخيرة، فإن اختارت التزويج، تحتاج إلى عقد جديد، وإن اختارت الفسخ فلها، ويؤيد ذلك (ويؤيده خ) رواية علي بن جعفر عليه السلام (4).
" قال دام ظله ": ولا يلزم الولد السعي، على الأشبه.
أقول: هذا رد على قول الشيخ في النهاية، وتحقيق هذا يجئ في باب العتق.
(ومنها) ما روي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل تكون له الأمة، فيريد أن يعتقها فيتزوجها، أيجعل عتقها مهرها (مهرها عتقها خ) ويعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ (2) وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد عن غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها، فإنها لا تعتد، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر (الحديث) (3).
واختار المتأخر هذا القول مدعيا للإجماع.
والقول الثاني، وصورته: أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت مهرك عتقك، وهو لصاحب الرائع، وأورد إشكالا على قول الشيخ، قال: إن تزويج المملوكة لا يصح، وعقد النكاح لا يقف على الشرط، فالعتق (والعتق خ) اللاحق لا تأثير له في العقد السابق.
قلت: الإشكال وارد لكن لا حكم له مع النص، على أنه يرد على قوله أيضا، وهو أن العتق، إذا قدم فتصير حرة، فتكون مخيرة، فإن اختارت التزويج، تحتاج إلى عقد جديد، وإن اختارت الفسخ فلها، ويؤيد ذلك (ويؤيده خ) رواية علي بن جعفر عليه السلام (4).
" قال دام ظله ": ولا يلزم الولد السعي، على الأشبه.
أقول: هذا رد على قول الشيخ في النهاية، وتحقيق هذا يجئ في باب العتق.