____________________
والثلاث، حتى بلغ عشرا، إذا كن متفرقات فلا بأس (1).
والأخرى رواها معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إلى أن قال): فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات، فقال: دع هذا (ذائل)، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع (2).
فإن الرواية الأولى لا تدل على محل النزاع، إلا بدليل الخطاب، وهو ضعيف، والثانية لا يقول عليه السلام هو نفسه (3) وقوله عليه السلام: (دع ذا) أيضا يدل على أنه عليه السلام غير قائل به.
على أنهما معارضتان بما ذكرنا، وبما رواه الشيخ في سند صحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
ما انبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها (لأنه خ ئل) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (4).
وروي أيضا مرفوعا (5) إلى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا (6).
وإذا تقرر هذا فمذهب الشيخ أبي جعفر أشبه، وهو المختار.
والأخرى رواها معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إلى أن قال): فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات، فقال: دع هذا (ذائل)، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع (2).
فإن الرواية الأولى لا تدل على محل النزاع، إلا بدليل الخطاب، وهو ضعيف، والثانية لا يقول عليه السلام هو نفسه (3) وقوله عليه السلام: (دع ذا) أيضا يدل على أنه عليه السلام غير قائل به.
على أنهما معارضتان بما ذكرنا، وبما رواه الشيخ في سند صحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
ما انبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها (لأنه خ ئل) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (4).
وروي أيضا مرفوعا (5) إلى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا (6).
وإذا تقرر هذا فمذهب الشيخ أبي جعفر أشبه، وهو المختار.