ولو كان ذميا فعشر دية أبيه.
وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فدية (فالدية خ) كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ومضغة ستون، وعلقة أربعون، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.
____________________
في دية الجنين " قال دام ظله ": ولو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان، أحدهما غرة والآخر توزيع الدية على حالاته، إلى آخره.
القول بالغرة للشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها، فألقت جنينا، فقال الأعرابي: لم يهل ولم يصح، ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة (1) عليك غرة وصيف عبد أو أمة (2).
ومثله رواه في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقد ضرب امرأة حبلى، فأسقطت سقطا ميتا، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه
القول بالغرة للشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها، فألقت جنينا، فقال الأعرابي: لم يهل ولم يصح، ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة (1) عليك غرة وصيف عبد أو أمة (2).
ومثله رواه في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقد ضرب امرأة حبلى، فأسقطت سقطا ميتا، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه