____________________
ويرد الحر إلى سيده نصف قيمته.
واختار المتأخر هذا القول، وقال: هذا مقتضى أصول المذهب.
ولست أعرف أي أصل يقتضيه، فإن عليه إشكالات ثلاثة (الأول) على قوله:
(له قتلهما، ويرد قيمة العبد إلى السيد والولي) فإن ولي الحر، مطالب بخمسمائة وقيمة العبد تتفاوت، و (1) جنايته (بجنايته خ) بخمسمائة، فلا يحكم عليه، والحال هذه بالإطلاق.
(الثاني) قوله: (أو يقتل الحر ويرد السيد إلى ورثة المقتول نصف ديته) فإن السيد لا يغرم جناية العبد إلا عن رضاه.
(الثالث) على قوله: (أو يقتل العبد ويرد الحر إلى سيده نصف قيمته) والإشكال فيه ظاهر.
وقال الشيخ في الاستبصار: إن للولي (الولي خ) إذا قتل الحر (2) يجب على مولى العبد أن يرد على ورثة المقتول نصف الدية أو يسلم العبد إليهم.
وقال المتأخر هنا: نعم رجع الشيخ في الاستبصار عما ذكره في النهاية (3) وقال شيخنا في الشرائع: إما يقتلهما ويرد إلى الحر نصف ديته وإلى المولى الزائد من قيمته على خمسمائة، وإلا فلا شئ، أو يقتل العبد، ويؤدى إلى المولى (مولاه خ) الزائد من قيمته على خمسمائة، ومع استيعاب قيمته ديته (خمسمائة خ) من غير زيادة، فلا شئ له، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول (4).
واختار المتأخر هذا القول، وقال: هذا مقتضى أصول المذهب.
ولست أعرف أي أصل يقتضيه، فإن عليه إشكالات ثلاثة (الأول) على قوله:
(له قتلهما، ويرد قيمة العبد إلى السيد والولي) فإن ولي الحر، مطالب بخمسمائة وقيمة العبد تتفاوت، و (1) جنايته (بجنايته خ) بخمسمائة، فلا يحكم عليه، والحال هذه بالإطلاق.
(الثاني) قوله: (أو يقتل الحر ويرد السيد إلى ورثة المقتول نصف ديته) فإن السيد لا يغرم جناية العبد إلا عن رضاه.
(الثالث) على قوله: (أو يقتل العبد ويرد الحر إلى سيده نصف قيمته) والإشكال فيه ظاهر.
وقال الشيخ في الاستبصار: إن للولي (الولي خ) إذا قتل الحر (2) يجب على مولى العبد أن يرد على ورثة المقتول نصف الدية أو يسلم العبد إليهم.
وقال المتأخر هنا: نعم رجع الشيخ في الاستبصار عما ذكره في النهاية (3) وقال شيخنا في الشرائع: إما يقتلهما ويرد إلى الحر نصف ديته وإلى المولى الزائد من قيمته على خمسمائة، وإلا فلا شئ، أو يقتل العبد، ويؤدى إلى المولى (مولاه خ) الزائد من قيمته على خمسمائة، ومع استيعاب قيمته ديته (خمسمائة خ) من غير زيادة، فلا شئ له، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول (4).