____________________
عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا؟ قال: قلت: روينا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه (قال خ) يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق (أعتق خ) قال: سبحان الله، فيبطل دم امرء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم (1) على أبي (يتل برمته إلى أولياء المقتول) فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته (2).
فهي دالة على أن العبد لا يخرج عن التدبير، ويستسعى في قيمته بعد موت المدبر والشيخ قال: يستسعى في دية المقتول واستدل في الاستبصار والتهذيب، بهذه الرواية.
وحكى المتأخر كلام الشيخ معتقدا أنه مروي، وقال، تحمل الرواية على ما إذا كان التدبير عن نذر واجب، فأما إذا لم يكن عن واجب، يسترق العبد، ولا يقتل، ومعنى قوله: (يتل برمته) يدفع بجملته.
والقول الثاني للشيخ في الخلاف، قال: إذا سلمه المولى إليهم، فهو رجوع عن التدبير، وهو اختيار شيخنا في نكت النهاية.
وهو أشبه، لأن التدبير بمنزلة الوصية، ولا يخرج الرقبة عن الملكية، فينتقل إلى أولياء المقتول، كالقن.
وبه يشهد ما رواه الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ قال: يقتل به، قال:
فهي دالة على أن العبد لا يخرج عن التدبير، ويستسعى في قيمته بعد موت المدبر والشيخ قال: يستسعى في دية المقتول واستدل في الاستبصار والتهذيب، بهذه الرواية.
وحكى المتأخر كلام الشيخ معتقدا أنه مروي، وقال، تحمل الرواية على ما إذا كان التدبير عن نذر واجب، فأما إذا لم يكن عن واجب، يسترق العبد، ولا يقتل، ومعنى قوله: (يتل برمته) يدفع بجملته.
والقول الثاني للشيخ في الخلاف، قال: إذا سلمه المولى إليهم، فهو رجوع عن التدبير، وهو اختيار شيخنا في نكت النهاية.
وهو أشبه، لأن التدبير بمنزلة الوصية، ولا يخرج الرقبة عن الملكية، فينتقل إلى أولياء المقتول، كالقن.
وبه يشهد ما رواه الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ قال: يقتل به، قال: