____________________
وحمل الروايات المطلقة على هذا.
وقال في الخلاف: يقطع النباش لأنه سارق عملا بالآية، والدليل على أنه سارق، إن السارق هو من أخذ الشئ مستخفيا متفرغا، والنباش كذا (1).
فهذا يدل بالالتزام على اشتراط النصاب.
وسلك المتأخر هنا مسلكه في الضيف، فاشترط في ابتداء المسألة النصاب، في الدفعة الأولى، مستدلا بقولهم عليهم السلام: سارق موتاكم كسارق أحيائكم (2).
ثم قال: وهو اختيار المفيد في المقنعة، وهو مقتضى أصول المذهب، ويحكم بصحته أعيان الآثار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن خالفه يحتاج إلى دليل.
ثم حكى مذهب الشيخ في الخلاف، وقال: والذي اعتمد عليه، وأفتي به ويقوى في نفسي، قطع النباش، إذا أخرج الكفن، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار، أو أقل من ذلك أو أكثر، في الدفعة الأولى أو الثانية، لإجماع الأصحاب، وتواتر الأخبار، أن النباش يقطع، من غير تفصيل، وفتاواهم على ذلك، هذا كلامه.
وقد ذكرته تنبيها على اختلاف قوليه، لئلا يغتر بطمطراقه في الكلام، ودعوى الإجماع.
والذي (يظهر وخ) ينبغي أن يعتمد عليه، قول الشيخ في الاستبصار، فإنه عمل بروايات كثيرة قريبة من التواتر، بعضها بالمنطوق، وبعضها بالمفهوم (المحمول خ).
وقال في الخلاف: يقطع النباش لأنه سارق عملا بالآية، والدليل على أنه سارق، إن السارق هو من أخذ الشئ مستخفيا متفرغا، والنباش كذا (1).
فهذا يدل بالالتزام على اشتراط النصاب.
وسلك المتأخر هنا مسلكه في الضيف، فاشترط في ابتداء المسألة النصاب، في الدفعة الأولى، مستدلا بقولهم عليهم السلام: سارق موتاكم كسارق أحيائكم (2).
ثم قال: وهو اختيار المفيد في المقنعة، وهو مقتضى أصول المذهب، ويحكم بصحته أعيان الآثار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن خالفه يحتاج إلى دليل.
ثم حكى مذهب الشيخ في الخلاف، وقال: والذي اعتمد عليه، وأفتي به ويقوى في نفسي، قطع النباش، إذا أخرج الكفن، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار، أو أقل من ذلك أو أكثر، في الدفعة الأولى أو الثانية، لإجماع الأصحاب، وتواتر الأخبار، أن النباش يقطع، من غير تفصيل، وفتاواهم على ذلك، هذا كلامه.
وقد ذكرته تنبيها على اختلاف قوليه، لئلا يغتر بطمطراقه في الكلام، ودعوى الإجماع.
والذي (يظهر وخ) ينبغي أن يعتمد عليه، قول الشيخ في الاستبصار، فإنه عمل بروايات كثيرة قريبة من التواتر، بعضها بالمنطوق، وبعضها بالمفهوم (المحمول خ).