____________________
وقال الشيخ في الخلاف بالانعقاد، واستدل بعد الإجماع، بطريقة الاحتياط، وبقوله تعالى: يوفون بالنذر (1) وأوفوا بعهد الله (2).
وبقول النبي صلى الله عليه وآله من نذر أن يطع (يطيع خ) الله فليطعه (3).
وبقول جميل بن معمر:
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بثين بقوتي وبقول عشيرة (عنزة خ) العبسي:
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما * والناذرين إذا لم ألقهما (ألفهما خ) دمي وفي الكل ضعف (أما) الإجماع فلعدم تحققه مع الخلاف.
(وأما) طريقة الاحتياط، فإنها (فلأنه خ) لا تفيد الوجوب.
و (أما) الاستدلال بالآيات، والأبيات فمصادرة على المطلوب، إذ ليس فيها بيان كيفية النذر.
وأما المرتضى استدل بالإجماع، وبأن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط، فمع عدمه لا يكون نذرا، فلا يلزم الوفاء.
ويؤيده ما حكي عن أبي عمرو (عمير خ) غلام تغلب: إن النذر عند العرب هو الوعد بالشرط (بشرط خ).
والجواب عن دعوى الإجماع ما قدمناه، فأما أن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط، فمجرد دعوى، وقول غلام تغلب (ثعلب خ) لا يكون حجة.
على أنه ليس فيه تصريح، إن مع عدم الشرط، لا يكون نذرا، وما البحث إلا فيه.
وبقول النبي صلى الله عليه وآله من نذر أن يطع (يطيع خ) الله فليطعه (3).
وبقول جميل بن معمر:
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بثين بقوتي وبقول عشيرة (عنزة خ) العبسي:
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما * والناذرين إذا لم ألقهما (ألفهما خ) دمي وفي الكل ضعف (أما) الإجماع فلعدم تحققه مع الخلاف.
(وأما) طريقة الاحتياط، فإنها (فلأنه خ) لا تفيد الوجوب.
و (أما) الاستدلال بالآيات، والأبيات فمصادرة على المطلوب، إذ ليس فيها بيان كيفية النذر.
وأما المرتضى استدل بالإجماع، وبأن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط، فمع عدمه لا يكون نذرا، فلا يلزم الوفاء.
ويؤيده ما حكي عن أبي عمرو (عمير خ) غلام تغلب: إن النذر عند العرب هو الوعد بالشرط (بشرط خ).
والجواب عن دعوى الإجماع ما قدمناه، فأما أن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط، فمجرد دعوى، وقول غلام تغلب (ثعلب خ) لا يكون حجة.
على أنه ليس فيه تصريح، إن مع عدم الشرط، لا يكون نذرا، وما البحث إلا فيه.