____________________
تقديره، سعت للورثة غير ولدها، وعلى هذا انعقد العمل، وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل اشترى جارية يطأها، فولدت له، فمات ولدها، فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (3).
وفي رواية يونس (في حديث) تستسعى في بقية ثمنها (4).
فأما ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها؟ قال: سبق كتاب الله، فإن ترك سيدها مالا، تجعل في نصيب ولدها، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها، فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها، ما دامت أمة، فإن أعتقها ولدها، فقد عتقت، وإن مات (5) ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا (6) أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا (7).
(منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل اشترى جارية يطأها، فولدت له، فمات ولدها، فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (3).
وفي رواية يونس (في حديث) تستسعى في بقية ثمنها (4).
فأما ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها؟ قال: سبق كتاب الله، فإن ترك سيدها مالا، تجعل في نصيب ولدها، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها، فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها، ما دامت أمة، فإن أعتقها ولدها، فقد عتقت، وإن مات (5) ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا (6) أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا (7).