____________________
وما بقي فلولده (1).
ومثله، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
(فإن قيل): لفظ النهاية مطلق، وكذا الرواية، فمن أين حملتم على المكاتب المطلق؟
(قلت): يعرف من الشرع ضرورة أن المراد بهذا المكاتب هو المطلق، إذ المشروط يرثه مولاه، وأولاده عبيد له قولا واحدا. والمراد من لفظ النهاية هو المطلق، من حيث ذكر حكم المشروط قبله، وكذا من الخبر من حيث (إنه ظ) بين إجماله، ما رواه ابن أبي عمير أيضا، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي (3).
ومثله في التفصيل (بالتفصيل خ) عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
واختار في الاستبصار أداء تمام مال الكتابة من نصيب الولد وأخذ الحصة بقدر العبودية، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو مقتضى النظر.
وإذا ثبت هذا، فهل الكتابة عقد جائز أم لازم؟ فيه أقوال، والذي اختاره الشيخ في المبسوط، أن المطلقة لازمة من الطرفين، والمقيدة - أي المشروطة - من طرف السيد لا العبد.
ومثله، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
(فإن قيل): لفظ النهاية مطلق، وكذا الرواية، فمن أين حملتم على المكاتب المطلق؟
(قلت): يعرف من الشرع ضرورة أن المراد بهذا المكاتب هو المطلق، إذ المشروط يرثه مولاه، وأولاده عبيد له قولا واحدا. والمراد من لفظ النهاية هو المطلق، من حيث ذكر حكم المشروط قبله، وكذا من الخبر من حيث (إنه ظ) بين إجماله، ما رواه ابن أبي عمير أيضا، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي (3).
ومثله في التفصيل (بالتفصيل خ) عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
واختار في الاستبصار أداء تمام مال الكتابة من نصيب الولد وأخذ الحصة بقدر العبودية، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو مقتضى النظر.
وإذا ثبت هذا، فهل الكتابة عقد جائز أم لازم؟ فيه أقوال، والذي اختاره الشيخ في المبسوط، أن المطلقة لازمة من الطرفين، والمقيدة - أي المشروطة - من طرف السيد لا العبد.