____________________
تمسكا بالروايات.
(فمنها) ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الظهار ظهاران، أحدهما (فأحدهما خ) أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم يسكت، فذلك يكفر (2) قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي (كظهر أمي إن فعلت كذا، أو (وخ) كذا، ففعل (وحنث ئل يب) وجبت عليه (فعليه ئل يب ) الكفارة حين يحنث (3).
(ومنها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة، أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (4).
ومن هذه حمل قول الشيخ في النهاية، أعني قوله (والثاني، لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله، أو يواقعها فمتى واقعها، كان عليه كفارة واحدة) علي أنه (5) إذا كان الشرط مواقعته.
وقال المتأخر: لا يقع بالشرط، وحكى ذلك عن المفيد وعلم الهدى وجله المشيخة. (6)
(فمنها) ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الظهار ظهاران، أحدهما (فأحدهما خ) أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم يسكت، فذلك يكفر (2) قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي (كظهر أمي إن فعلت كذا، أو (وخ) كذا، ففعل (وحنث ئل يب) وجبت عليه (فعليه ئل يب ) الكفارة حين يحنث (3).
(ومنها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة، أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (4).
ومن هذه حمل قول الشيخ في النهاية، أعني قوله (والثاني، لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله، أو يواقعها فمتى واقعها، كان عليه كفارة واحدة) علي أنه (5) إذا كان الشرط مواقعته.
وقال المتأخر: لا يقع بالشرط، وحكى ذلك عن المفيد وعلم الهدى وجله المشيخة. (6)