____________________
(1) لاطلاق النص. وفي الجواهر: إطلاق النص، والفتوى، ومعقد الاجماع.
(2) قولا واحدا - كما عن جامع المقاصد - واجماعا - كما عن غيره - وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص، فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد في التخصيص: الاجماع.
(3) كما هو المعروف. ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني، بل الثالث أيضا. لظهوره في كونه من حقوق الزوجة، فيجوز برضاها:
(4) هذا مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الصحيحان السابقان:
(5) عن الفخر: أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج، دون الدبر. ويقتضيه بعض أدلة المنع الآتية. بل قد يستفاد من خبر الجعفي.
(6) لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه (* 1) أو نفي ما اضطروا إليه (* 2).
(7) للنصوص الدالة على الجواز، مثل صحيح محمد بن مسلم قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه
(2) قولا واحدا - كما عن جامع المقاصد - واجماعا - كما عن غيره - وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص، فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد في التخصيص: الاجماع.
(3) كما هو المعروف. ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني، بل الثالث أيضا. لظهوره في كونه من حقوق الزوجة، فيجوز برضاها:
(4) هذا مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الصحيحان السابقان:
(5) عن الفخر: أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج، دون الدبر. ويقتضيه بعض أدلة المنع الآتية. بل قد يستفاد من خبر الجعفي.
(6) لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه (* 1) أو نفي ما اضطروا إليه (* 2).
(7) للنصوص الدالة على الجواز، مثل صحيح محمد بن مسلم قال:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه