____________________
والإقامة مفروعا عنه، وهو عين المدعى، بل لا يقول به المدعي إلا في خصوص الجماعة، فالخبر ليس في مقام جعل الوجب تعبدا أو وضعا لهما في الجماعة أو مطلقا، بل في مقام بيان الاكتفاء عن المشروع ببعضه وعدمه وأين هو من المدعى؟! ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بصحيح ابن سنان. مضافا إلى عدم وضوح دلالته على الجماعة. فتأمل. وأما صحيح الحلبي: فهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب، وإنما يدل على أصل المشروعية. وأما موثق عمار: فالاشكال المتقدم فيه أظهر، إذ هو كالصريح في السؤال عن الاجتزاء بالأذان والإقامة المأتي بها سابقا عن الأذان والإقامة الموظفين في الجماعة ولو على سبيل الاستحباب. مضافا إلى معارضته بما دل على انعقاد الجماعة بلا أذان ولا إقامة إذا كان الإمام قد سمعهما، ففي خبر أبي مريم الأنصاري: " صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة. إلى أن قال: فقال (عليه السلام): إني مررت بجعفر (عليه السلام): وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك " (* 1).
مع معارضة الجميع بصحيح علي بن رئاب: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزؤنا إقامة بغير أذان؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 2)، وخبر الحسن بن زياد: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة " (* 3) وبذلك ترفع اليد عن أصالة الاحتياط المتقدمة، ويتعين حمل النصوص المتقدمة منطوقا ومفهوما على تأكد الاستحباب. واحتمال الجمع بحمل
مع معارضة الجميع بصحيح علي بن رئاب: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزؤنا إقامة بغير أذان؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 2)، وخبر الحسن بن زياد: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة " (* 3) وبذلك ترفع اليد عن أصالة الاحتياط المتقدمة، ويتعين حمل النصوص المتقدمة منطوقا ومفهوما على تأكد الاستحباب. واحتمال الجمع بحمل