____________________
الخمسة المستثناة من الوجودي لا يصلح قرينة عليه. ومثلها دعوى الاختصاص بالنسيان فلا يشمل الجاهل بأنواعه، فإنه خلاف إطلاقه. وما أدعى كونه قرينة عليه غير ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل. نعم الظاهر عدم شموله للجاهل بالحكم إذا كان شاكا حين الدخول في الصلاة مع عدم طريق شرعي أو عقلي يقتضي الاجزاء في نظره، لظهور الحديث فيمن صلى بعنوان الامتثال وتفريغ الذمة، لا مطلق من صلى ولو كان بانيا على الإعادة، أو غير مبال أصلا، فالشاك المذكور خارج عنه كالعامد، ويدخل فيه الناسي للموضع أو الحكم، والغافل، والجاهل المركب والبسيط إذا كان له طريق يقتضي الاجتزاء بالفعل، قاصرا كان أو مقصرا.
(1) قد عرفت دلالة النصوص على حرمة التزيين وضعفها منجبر بالاجماع، بل ما في الجواهر في كتاب الشهادات من دعوى الاجماع بقسميه على حرمة التحلي به كاف في البناء على الحرمة. وأما عدم صحة الصلاة فيه: فلا تخلو من إشكال، لما عرفت من أن التزيين بالذهب لا دليل على مانعيته من صحة الصلاة، واختصاص المانعية باللبس. واحتمال أن تعليق الزنجير لبس له ممنوع، وإلا لزم كون الساعة الذهبية ملبوسة إذا علقت بقيطان، بل يلزم أن يكون القيطان ملبوسا، فإذا كان حريرا يحرم.
(1) قد عرفت دلالة النصوص على حرمة التزيين وضعفها منجبر بالاجماع، بل ما في الجواهر في كتاب الشهادات من دعوى الاجماع بقسميه على حرمة التحلي به كاف في البناء على الحرمة. وأما عدم صحة الصلاة فيه: فلا تخلو من إشكال، لما عرفت من أن التزيين بالذهب لا دليل على مانعيته من صحة الصلاة، واختصاص المانعية باللبس. واحتمال أن تعليق الزنجير لبس له ممنوع، وإلا لزم كون الساعة الذهبية ملبوسة إذا علقت بقيطان، بل يلزم أن يكون القيطان ملبوسا، فإذا كان حريرا يحرم.