____________________
حينئذ إما لدعوى عدم الفصل، أو لدعوى انصراف نصوصها إلى غير حال الحرب، أو خصوص المحرم من اللبس ولا عموم فيها للمحلل منه.
والأولان ولا سيما الثاني لا يخلوان من إشكال، والأخير لا يخلو من وجه، ولا سيما مع اعتضاده بدعوى كون نصوص الرخصة وإن اقتضت بمدلولها اللفظي رفع التكليف، لكن بإطلاقها المقامي حيث لم تتعرض لوجوب النزع حال الصلاة مع أنه مما يغفل عنه قد دلت على رفع المانعية أيضا. فتأمل.
(1) لاحتمال كون أدلة التحريم مقيدة لاطلاق أدلة وجوب الساتر، وأدلة الرخصة لا اطلاق فيها يشمله. لكنه ضعيف، لاتحاد اللسان في المقامين. نعم ربما يتوهم من بعض تعليلات الرخصة الاختصاص بما كان بطانة للدرع ليدفع ضرر زره عند الحركة، لكنه تخرص مخالف لاطلاق الأدلة.
(2) إجماعا كما عن جماعة، بل بإجماع أهل العلم كافة كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير وجامع المقاصد. ويشهد له غير واحد من النصوص، كخبر ليث: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله النصوص، كخبر ليث: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا أسامة ابن زيد حلة حرير فخرج فيها، فقال (صلى الله عليه وآله): مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فأقسمها بين نسائك " (* 1)، وخبر جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث -: " ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام " (* 2)، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
والأولان ولا سيما الثاني لا يخلوان من إشكال، والأخير لا يخلو من وجه، ولا سيما مع اعتضاده بدعوى كون نصوص الرخصة وإن اقتضت بمدلولها اللفظي رفع التكليف، لكن بإطلاقها المقامي حيث لم تتعرض لوجوب النزع حال الصلاة مع أنه مما يغفل عنه قد دلت على رفع المانعية أيضا. فتأمل.
(1) لاحتمال كون أدلة التحريم مقيدة لاطلاق أدلة وجوب الساتر، وأدلة الرخصة لا اطلاق فيها يشمله. لكنه ضعيف، لاتحاد اللسان في المقامين. نعم ربما يتوهم من بعض تعليلات الرخصة الاختصاص بما كان بطانة للدرع ليدفع ضرر زره عند الحركة، لكنه تخرص مخالف لاطلاق الأدلة.
(2) إجماعا كما عن جماعة، بل بإجماع أهل العلم كافة كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير وجامع المقاصد. ويشهد له غير واحد من النصوص، كخبر ليث: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله النصوص، كخبر ليث: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا أسامة ابن زيد حلة حرير فخرج فيها، فقال (صلى الله عليه وآله): مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فأقسمها بين نسائك " (* 1)، وخبر جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث -: " ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام " (* 2)، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن