(مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح والقروح، وخرق الجبيرة، وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير (1).
(مسألة 31): يجوز لبس الحرير لمن كان قملا (2)
____________________
بالضعف، لاسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث.
لكن الطعن كما ترى: وبالجملة: الصحاح المذكورة لم يتحقق لنا إعراض موهن لها، فالعمل بها متعين.
نعم قد عرفت أن موردها القز، وعدم الفصل بينه وبين الإبريسم غير ثابت، والرواية الدالة على مساواتهما ضعيفة، فالتعدي إلى الإبريسم غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون الجواز فيه مقتضى الأصل بناء على اختصاص أدلة المنع بالمنسوج. أو دعوى عدم صدق اللباس على الحشو. نظير ما في المسألة الآتية. فتأمل.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، لعدم صدق اللبس في جميع ذلك، وقد عرفت أنه بالخصوص موضوع الحرمة.
(2) كما عن المنتهى، وفي الذكرى وجامع المقاصد وغيرها. قال في جامع المقاصد: " لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل ". وفي الذكرى.
رواها عن صحيح مسلم عن أنس (* 1). وعن الفقيه: " لم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف
لكن الطعن كما ترى: وبالجملة: الصحاح المذكورة لم يتحقق لنا إعراض موهن لها، فالعمل بها متعين.
نعم قد عرفت أن موردها القز، وعدم الفصل بينه وبين الإبريسم غير ثابت، والرواية الدالة على مساواتهما ضعيفة، فالتعدي إلى الإبريسم غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون الجواز فيه مقتضى الأصل بناء على اختصاص أدلة المنع بالمنسوج. أو دعوى عدم صدق اللباس على الحشو. نظير ما في المسألة الآتية. فتأمل.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، لعدم صدق اللبس في جميع ذلك، وقد عرفت أنه بالخصوص موضوع الحرمة.
(2) كما عن المنتهى، وفي الذكرى وجامع المقاصد وغيرها. قال في جامع المقاصد: " لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل ". وفي الذكرى.
رواها عن صحيح مسلم عن أنس (* 1). وعن الفقيه: " لم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف