____________________
والعمى (* 1)، وقوله (عليه السلام): " فحسبه اجتهاده " (* 2). وفيه: أن بعضها مطلق كصحيح عبد الرحمن المتقدم (* 3)، وصحيح زرارة: " إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك " (* 4)، إذ لا فرق بينهما وبين صحيح معاوية المتقدم في المسألة السابقة (5)، فالبناء على إطلاقه الشامل لجميع الأحوال دون إطلاقهما غير ظاهر. وحينئذ لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه من عدم الشمول للجاهل بالحكم، والناسي له، والغافل عنه، والشمول لناسي الموضوع والغافل عنه حسبما سبق.
تنبيه المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب كما سبق في صحيح معاوية وموثق عمار وغيرهما، وقد عبر غير واحد منهم الفاضلان في جملة من كتبهما بهما، والأكثر عبروا باليمين واليسار، بل في كشف اللثام: " لم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب ". والأخير هو المتعين، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال، أما من كانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المشرق، ومن كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء
تنبيه المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب كما سبق في صحيح معاوية وموثق عمار وغيرهما، وقد عبر غير واحد منهم الفاضلان في جملة من كتبهما بهما، والأكثر عبروا باليمين واليسار، بل في كشف اللثام: " لم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب ". والأخير هو المتعين، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال، أما من كانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المشرق، ومن كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء