____________________
المانعة من الأكل كما فيما وجد الاستعداد.
(1) بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد الذاتي فالمدار في جواز السجود وعدمه على فقدان الاستعداد ووجدانه، فإن فقد جاز وإن وجد لم يجز، سواء أكان مأكولا دائما أم في وقت أم لم يكن مأكولا أصلا. وكذا بناء على اعتبار إعداد الناس إياه للأكل يكون المدار عليه، وحينئذ ففي الوقت الذي لا يؤكل فيه إن كان فاقدا للاعداد لبعد الوقت جدا جاز السجود عليه، وإن كان واجدا له لقرب الوقت امتنع السجود عليه، فإطلاق المنع كما في المتن غير ظاهر على كل حال.
(2) بناء على اعتبار الاستعداد يمتنع فرض اختلاف البلدان فيه لامتناع اختلاف مذاق النوع الانساني في الاستعداد المذكور. نعم يمكن اختلاف الناس في إدراك ذلك الاستعداد لأوهام تقليدية أو عادات جارية، فترى قوما لا يرون الجراد واجدا لوصف المأكولية، وآخرين يرون الترياك واجدا له، وهذا الاختلاف لا اعتبار به، لأنه ناشئ عن أمور زائدة عن ملاحظة الذات، والعبرة بأن يعرض الشئ على الآكل مع جهله به وعدم أكله له قبل ذلك كي لا يتأثر بتقليد غيره ولا بعادة جارية له، فإن حكم بأنه مأكول أو لا مأكول جرى حكم المنع والجواز، كما أشرنا إليه سابقا. نعم بناء على اعتبار الاعداد يمكن فرض اختلاف البلدان. لكن في الاكتفاء باعداد بعض البلدان إشكالا، وإن حكي عن جماعة كثيرة أنه لو أكل شائعا في قطر دون غيره عم التحريم، والتمسك بإطلاق ما أكل
(1) بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد الذاتي فالمدار في جواز السجود وعدمه على فقدان الاستعداد ووجدانه، فإن فقد جاز وإن وجد لم يجز، سواء أكان مأكولا دائما أم في وقت أم لم يكن مأكولا أصلا. وكذا بناء على اعتبار إعداد الناس إياه للأكل يكون المدار عليه، وحينئذ ففي الوقت الذي لا يؤكل فيه إن كان فاقدا للاعداد لبعد الوقت جدا جاز السجود عليه، وإن كان واجدا له لقرب الوقت امتنع السجود عليه، فإطلاق المنع كما في المتن غير ظاهر على كل حال.
(2) بناء على اعتبار الاستعداد يمتنع فرض اختلاف البلدان فيه لامتناع اختلاف مذاق النوع الانساني في الاستعداد المذكور. نعم يمكن اختلاف الناس في إدراك ذلك الاستعداد لأوهام تقليدية أو عادات جارية، فترى قوما لا يرون الجراد واجدا لوصف المأكولية، وآخرين يرون الترياك واجدا له، وهذا الاختلاف لا اعتبار به، لأنه ناشئ عن أمور زائدة عن ملاحظة الذات، والعبرة بأن يعرض الشئ على الآكل مع جهله به وعدم أكله له قبل ذلك كي لا يتأثر بتقليد غيره ولا بعادة جارية له، فإن حكم بأنه مأكول أو لا مأكول جرى حكم المنع والجواز، كما أشرنا إليه سابقا. نعم بناء على اعتبار الاعداد يمكن فرض اختلاف البلدان. لكن في الاكتفاء باعداد بعض البلدان إشكالا، وإن حكي عن جماعة كثيرة أنه لو أكل شائعا في قطر دون غيره عم التحريم، والتمسك بإطلاق ما أكل