(مسألة 13): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه (1).
(الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (2)
____________________
الكلام أيضا في المسألة الآتية. فراجع.
(1) لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته، أو عن مانعيته.
(2) بلا خلاف فيه ولا إشكال، وقد استفاض فيه نقل الاجماع.
ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير: " سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): وإن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه " (* 1) وقريب منه غيره.
وفي المدارك قال: " والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور
(1) لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته، أو عن مانعيته.
(2) بلا خلاف فيه ولا إشكال، وقد استفاض فيه نقل الاجماع.
ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير: " سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): وإن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه " (* 1) وقريب منه غيره.
وفي المدارك قال: " والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور