____________________
برأسه، بل هو إما ذكر أو أنثى، فإما مكلف بأحكام الرجال أو بأحكام النساء، وهذا العلم الاجمالي يقتضي الاحتياط بفعل كل ما يحتمل وجوبه على الرجال أو النساء، ولا وجه للرجوع إلى أصالة البراءة، أو صدق الامتثال أو تغليب الحرمة على الحلل، مع أن الأخيرين لا أصل لهما. وأما ما ذكره في المستند من اختصاص المنع بالرجال: فلا يجدي في الجواز، لاحتمال كونه رجلا. كما أن إطلاق المنع عن الصلاة فيه لا يجدي في المنع مع احتمال كونه من النساء المعلوم خروجهن، فلا بد مع ذلك من الرجوع إلى الأصل وقد عرفت أن المورد من موارد العلم الاجمالي بالتكليف التي لا يرجع فيها إلى الأصول النافية كما حرر في محله. وكأن كلامهم في المقام مبني على ملاحظة التكليف بالحرير تكليفا أو وضعا مع الغض عن العلم الاجمالي الحاصل من ملاحظة التكليف بغيره، لكن إطلاق الفتوى في المتن يمتنع حمله على ذلك، للابتلاء غالبا بالعلم الاجمالي، لا أقل من العلم إما بوجوب ستر الجسد أو بوجوب الاجتناب عن الحرير، ولذا قال في الذكرى: " يحرم على الخنثى لبسه أخذا بالاحتياط ".
(1) إجماعا في الجملة حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح البزنطي: " سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال (عليه السلام):
لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات " (* 1)، وخبر إسماعيل ابن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الثوب يكون فيه الحرير.
فقال (عليه السلام): إن كان فيه خلط فلا بأس " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) إجماعا في الجملة حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح البزنطي: " سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال (عليه السلام):
لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات " (* 1)، وخبر إسماعيل ابن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الثوب يكون فيه الحرير.
فقال (عليه السلام): إن كان فيه خلط فلا بأس " (* 2). ونحوهما غيرهما.