(مسألة 10): يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة (2) بشرط أن يكون فوت المعدول
____________________
نعم قد يمنع من العمل به ضعف سنده، أو ظهور الفقرة الأولى بقرينة السؤال في إرادة وقت الصلاة لا فيها نفسها. وفيه: أن المعلى ابن محمد بن معتبر الحديث. والفقرة الأولى ظاهرة في إرادة نفس الصلاة. والسؤال لا يصلح قرينة كما يظهر من ملاحظة الفقرة الثانية. مع أن فيها كفاية في إثبات المطلوب. وظاهر الحديث العدول بتمام ما هو موضوع المعدول إليه فلا عدول بالزيادة، بل تبقى زيادة غير قادحة.
وبذلك يندفع الاشكال بأنه إن أريد منه العدول بتمام المأتي به حتى الزيادة فهو مما لا يلتزم به، وإن أريد العدول ببعض ما أتي به، لزم أيضا ما لا يمكن الالتزام به، فلا بد أن يكون المراد العدول بتمام المأتي به في ظرف الامكان، فيختص بصورة عدم تجاوز القدر المشترك، إذ مع التجاوز لا يمكن العدول بالجميع. فلاحظ.
(1) وقد تقدم منه في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية الجزم بالبطلان في الفرض، وتقدم وجهه وضعفه، وأن الأوجه صحتها عشاء لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). يمكن القول بجواز العدول أيضا، لأن الركوع حين ما وقع وقع صحيحا للاتيان به بقصد العشاء، وبالعدول لا دليل على قدح مثله. والاجماع لو تم إنما قام على قدح زيادة الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقا.
(2) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر، بل عن حاشية الارشاد
وبذلك يندفع الاشكال بأنه إن أريد منه العدول بتمام المأتي به حتى الزيادة فهو مما لا يلتزم به، وإن أريد العدول ببعض ما أتي به، لزم أيضا ما لا يمكن الالتزام به، فلا بد أن يكون المراد العدول بتمام المأتي به في ظرف الامكان، فيختص بصورة عدم تجاوز القدر المشترك، إذ مع التجاوز لا يمكن العدول بالجميع. فلاحظ.
(1) وقد تقدم منه في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية الجزم بالبطلان في الفرض، وتقدم وجهه وضعفه، وأن الأوجه صحتها عشاء لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). يمكن القول بجواز العدول أيضا، لأن الركوع حين ما وقع وقع صحيحا للاتيان به بقصد العشاء، وبالعدول لا دليل على قدح مثله. والاجماع لو تم إنما قام على قدح زيادة الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقا.
(2) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر، بل عن حاشية الارشاد