ويشترط فيه أمور. (أحدها): إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة (1).
____________________
مصاديق ذلك المفهوم ليترتب عليه الحكم بالبطلان. هذا من حيث الإباحة.
وأما من حيث الطهارة فالمرجع في تحقيقه الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة، وأن الموضوع فيها خصوص مسجد الجبهة، أو موضع المساجد، أو موضع تمام بدن المصلي، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.
(1) للاجماع محكيه ومحصله، صريحا وظاهرا، مستفيضا إن لم يكن متواترا، كما في الجواهر. وفي مفتاح الكرامة: حكاية الاجماع عليه ظاهرا عن نهاية الإحكام، والناصرية، والمنتهى، والتذكرة، والمدارك، والدروس، والبيان، وجامع المقاصد، والغرية. قال في جامع المقاصد: " تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذ، وتبطل عندنا وعند بعض العامة ". وقريب منه ما في المدارك، ثم قال: " لأن الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض، فلا تكون مأمورا بها، ضرورة استحالة كون الشئ الواحد مأمورا به ومنهيا عنه ". ونحوه ما في غيرها.
أقول: امتناع اجتماع الأمر والنهي بمجرده غير كاف في بطلان العبادة، لامكان التقرب بالملاك، إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر.
ولذا بني على صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على امتناع الترتب مع أنه لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين، فليس الوجه في صحته إلا البناء على إمكان التقرب بالملاك، كما هو محرر في مسألة الضد من الأصول.
فالعمدة في بطلان العبادة في مسألة الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو
وأما من حيث الطهارة فالمرجع في تحقيقه الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة، وأن الموضوع فيها خصوص مسجد الجبهة، أو موضع المساجد، أو موضع تمام بدن المصلي، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.
(1) للاجماع محكيه ومحصله، صريحا وظاهرا، مستفيضا إن لم يكن متواترا، كما في الجواهر. وفي مفتاح الكرامة: حكاية الاجماع عليه ظاهرا عن نهاية الإحكام، والناصرية، والمنتهى، والتذكرة، والمدارك، والدروس، والبيان، وجامع المقاصد، والغرية. قال في جامع المقاصد: " تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذ، وتبطل عندنا وعند بعض العامة ". وقريب منه ما في المدارك، ثم قال: " لأن الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض، فلا تكون مأمورا بها، ضرورة استحالة كون الشئ الواحد مأمورا به ومنهيا عنه ". ونحوه ما في غيرها.
أقول: امتناع اجتماع الأمر والنهي بمجرده غير كاف في بطلان العبادة، لامكان التقرب بالملاك، إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر.
ولذا بني على صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على امتناع الترتب مع أنه لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين، فليس الوجه في صحته إلا البناء على إمكان التقرب بالملاك، كما هو محرر في مسألة الضد من الأصول.
فالعمدة في بطلان العبادة في مسألة الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو