(مسألة 14): من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته (1) ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.
____________________
وفي رواية أبي بصير المروية عن السرائر: " فيمن يكون في داره البستان فيها الفاكهة، منها ما يأكله العيال، ومنها ما يبيعه، هل عليه الخمس؟
فكتب (عليه السلام): أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع " (* 1) لكن الأولى ضعيفة السند، والأخيرتان غير ظاهرتين في البيع بعد استقرار الخمس بكمال السنة، بل ولا إطلاق لهما يقتضيه، لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة. فالخروج عن عموم ما دل على عدم جواز التصرف بغير إذن المالك، ومثل قولهم (عليهم السلام): " ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا " (* 2). غير ظاهر. وتمام الكلام في كتاب الخمس وكتاب الزكاة.
(1) لوضوح أن الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي، وهو مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا إشكال ولا خلاف.
نعم في اقتفائه إطلاق المنع تأمل.
ومحصل ما يقال في المقام: هو أنه لا خلاف ولا إشكال في انتقال التركة إلى الوارث بمجرد موت الموروث إذا لم يكن وصية ولا دين، كما لا خلاف أيضا في انتقال ما يزيد على الدين والوصية معهما، ولكن اختلفوا
فكتب (عليه السلام): أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع " (* 1) لكن الأولى ضعيفة السند، والأخيرتان غير ظاهرتين في البيع بعد استقرار الخمس بكمال السنة، بل ولا إطلاق لهما يقتضيه، لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة. فالخروج عن عموم ما دل على عدم جواز التصرف بغير إذن المالك، ومثل قولهم (عليهم السلام): " ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا " (* 2). غير ظاهر. وتمام الكلام في كتاب الخمس وكتاب الزكاة.
(1) لوضوح أن الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي، وهو مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا إشكال ولا خلاف.
نعم في اقتفائه إطلاق المنع تأمل.
ومحصل ما يقال في المقام: هو أنه لا خلاف ولا إشكال في انتقال التركة إلى الوارث بمجرد موت الموروث إذا لم يكن وصية ولا دين، كما لا خلاف أيضا في انتقال ما يزيد على الدين والوصية معهما، ولكن اختلفوا