____________________
قوله (ره): " بحيث يتعذر أو يتعسر ".
(1) لأن تجويز الشارع الأقدس للأكل مع عدم الإذن الثابت كتابا وسنة بل وإجماعا كما في الجواهر راجع إلى حجية ظهور الحال في الرضا من المالك بالأكل، فيكون حجة على الرضا بالصلاة، لأنها أولى، فتأمل. والآية الكريمة هي قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا " (* 1).
(2) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر.
(3) بل ظاهر محكي كشف اللثام الاجماع على المنع معه، لانصراف الآية الشريفة عنه فيرجع إلى أصالة المنع. لكن لا يظهر للانصراف وجه غير الغلبة، وفي اقتضائها للانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق إشكال أو منع، فالاطلاق محكم، المقتصر في الخروج عنه على خصوص العلم بالكراهة، لظهور الاجماع الكاشف عن أن الحكم المذكور ظاهري، والحكم الظاهري لا مجال له مع العلم بالواقع. (فإن قلت): إذا كان
(1) لأن تجويز الشارع الأقدس للأكل مع عدم الإذن الثابت كتابا وسنة بل وإجماعا كما في الجواهر راجع إلى حجية ظهور الحال في الرضا من المالك بالأكل، فيكون حجة على الرضا بالصلاة، لأنها أولى، فتأمل. والآية الكريمة هي قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا " (* 1).
(2) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر.
(3) بل ظاهر محكي كشف اللثام الاجماع على المنع معه، لانصراف الآية الشريفة عنه فيرجع إلى أصالة المنع. لكن لا يظهر للانصراف وجه غير الغلبة، وفي اقتضائها للانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق إشكال أو منع، فالاطلاق محكم، المقتصر في الخروج عنه على خصوص العلم بالكراهة، لظهور الاجماع الكاشف عن أن الحكم المذكور ظاهري، والحكم الظاهري لا مجال له مع العلم بالواقع. (فإن قلت): إذا كان