(مسألة 9): يستحب التعجيل في الصلاة (3) في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة (4) أو نحوه.
____________________
كما أنه بناء على تأخر فضيلة العصر يمكن رواية ابن سنان المتقدمة على المعنى الثاني. لكنه بعيد. فيكون استحباب التفريق غير استحباب المحافظة على وقت الفضيلة (1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة والمسألة اللاحقة. فراجع.
(2) كون الأحوط ذلك غير ظاهر، لما عرفت من القول بالتقدير بالذراع والذراعين الذي سبق أنه أقرب في مقام الجمع بين النصوص، فإن انتظار المثل يوجب خروج وقت الفضيلة. (3) قد تقدم ما يدل على ذلك في مبحث وقت الفضيلة للعصر. وقد عقد في الوسائل، باب استحباب الصلاة في أول الوقت (* 1)، وذكر فيه روايات كثيرة دالة على استحباب التعجيل، ذكرنا بعضها في المبحث المتقدم.
(4) كما سيأتي وجهه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي.
(2) كون الأحوط ذلك غير ظاهر، لما عرفت من القول بالتقدير بالذراع والذراعين الذي سبق أنه أقرب في مقام الجمع بين النصوص، فإن انتظار المثل يوجب خروج وقت الفضيلة. (3) قد تقدم ما يدل على ذلك في مبحث وقت الفضيلة للعصر. وقد عقد في الوسائل، باب استحباب الصلاة في أول الوقت (* 1)، وذكر فيه روايات كثيرة دالة على استحباب التعجيل، ذكرنا بعضها في المبحث المتقدم.
(4) كما سيأتي وجهه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي.