(مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة (2). نعم إذا كان الوقت واسعا
____________________
الالتزامية للأدلة العامة على ثبوت الملاك في فعل الصبي، الموجب لرجحانه ومشروعيته بحالها فيشكل ثبوت الاطلاق المقامي المذكور، لأن الأدلة العامة حسب الفرض موضوعها الرجل والمرأة، فلا تعم الصبي لا بإطلاقها اللفظي ولا بإطلاقها المقامي، لعدم تمامية مقدمات الحكمة بالنسبة إليه، كما هو ظاهر. لكن حديث أن الظاهر تمامية الأدلة الخاصة بالصبي في الدلالة على مشروعية عبادته فالتمسك بالاطلاق المقامي في محله.
نعم الاطلاق المقامي المذكور إنما يقتضي إلحاق الصبي بالرجل في قدح محاذاته للمرأة في صلاته وإلحاق الصبية بالمرأة في قدح محاذاتها للرجل في صلاتها، أما قدح محاذاة الرجل للصبية في صلاتها، أو قدح محاذاة المرأة للصبي في صلاتها، أو قدح محاذاة كل من الصبي والصبية للآخر في صلاته، فشئ لا يقتضيه الاطلاق المذكور، إذ مقتضاه أن الكيفية المشروعة للبالغ تثبت للصبي، فإذا كانت محاذاة المرأة مانعة من صحة عبادة البالغ كانت مانعة أيضا من صحة عبادة الصبي، أما محاذاة البالغ للصبية فلم يثبت مانعيتها لصلاة البالغ فكيف يحكم بثبوتها لصلاة الصبي؟ وهكذا الكلام في بقية الصور، كما أشار إليه في الجواهر.
(1) للزوم سراية حكم الفريضة إلى النافلة كما قررناه في مواضع من هذا الشرح. مضافا إلى إطلاق جملة من نصوص المقام الشامل للفريضة والنافلة معا.
(2) كما نسب إلى الأكثر. بل إلى الأصحاب، لقاعدة الميسور المجمع
نعم الاطلاق المقامي المذكور إنما يقتضي إلحاق الصبي بالرجل في قدح محاذاته للمرأة في صلاته وإلحاق الصبية بالمرأة في قدح محاذاتها للرجل في صلاتها، أما قدح محاذاة الرجل للصبية في صلاتها، أو قدح محاذاة المرأة للصبي في صلاتها، أو قدح محاذاة كل من الصبي والصبية للآخر في صلاته، فشئ لا يقتضيه الاطلاق المذكور، إذ مقتضاه أن الكيفية المشروعة للبالغ تثبت للصبي، فإذا كانت محاذاة المرأة مانعة من صحة عبادة البالغ كانت مانعة أيضا من صحة عبادة الصبي، أما محاذاة البالغ للصبية فلم يثبت مانعيتها لصلاة البالغ فكيف يحكم بثبوتها لصلاة الصبي؟ وهكذا الكلام في بقية الصور، كما أشار إليه في الجواهر.
(1) للزوم سراية حكم الفريضة إلى النافلة كما قررناه في مواضع من هذا الشرح. مضافا إلى إطلاق جملة من نصوص المقام الشامل للفريضة والنافلة معا.
(2) كما نسب إلى الأكثر. بل إلى الأصحاب، لقاعدة الميسور المجمع