(مسألة 3): يسقط الأذان والإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها (1)
____________________
وهل السقوط فيما عدا الأولى عزيمة كما عن المدارك وغيرها بدعوى ظهور الصحاح المتقدمة في عدم مشروعية الأذان لها أو رخصة كما نسب إلى المشهور بل حكي عليه الاجماع صريحا وظاهرا؟ الأظهر الثاني عملا بعمومات المشروعية التي لا يعارضها الصحاح المذكورة بعد إمكان الجمع بينها بحمل الصحاح على نفي التأكد تسهيلا وتخفيفا على المصلي، كما في نظائره من المستعجل والمسافر. ودعوى: أنه ينافيه قوله (عليه السلام): بغير أذان " في الصحيح الأول. مندفعة بأنه وارد مورد الرخصة والتخفيف، ولا ينافي المشروعية. نعم لو بني على السقوط على نحو العزيمة في مطلق الجمع بين الفريضتين تعين البناء عليه في المقام، لأنه من صغرياته، ونصوصه من جملة نصوصه.
(1) بلا إشكال ظاهر وإن قل من تعرض له، ويشهد له مضافا إلى السيرة القطعية موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ آخر فيقول له: نصلي جماعة. هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن يؤذن ويقيم " (* 1) لظهوره في مفروغية السائل عن الاكتفاء بأذان الإمام وإقامته، وخبر أبي مريم الأنصاري الآتي في المورد الثالث، وخبر ابن عذافر عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أذن خلف من قرأت خلفه " (* 2)، وخبر معاوية
(1) بلا إشكال ظاهر وإن قل من تعرض له، ويشهد له مضافا إلى السيرة القطعية موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ آخر فيقول له: نصلي جماعة. هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن يؤذن ويقيم " (* 1) لظهوره في مفروغية السائل عن الاكتفاء بأذان الإمام وإقامته، وخبر أبي مريم الأنصاري الآتي في المورد الثالث، وخبر ابن عذافر عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أذن خلف من قرأت خلفه " (* 2)، وخبر معاوية