____________________
الطائفة الأولى على صورة الانتظار لبعض المأمومين، وبشهادة خبر الحسن ابن زياد مع أنه لا يوافق القول المذكور بعيد، ولا سيما في موثق عمار، ولو سلم فظاهر الحسن كون الفائدة المقصودة منه حضور المنتظرين بلا دخل في الصلاة، فلاحظ.
وأما القائلون باعتباره في الصبح والمغرب: فيشهد لقولهم ذيل خبر أبي بصير المتقدم (* 1)، وما في صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزؤك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل " (* 2)، وصحيح الصباح بن سيابة: " قال لي أبي عبد الله (عليه السلام):
لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير " (* 3)، وتصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " (* 4). ونحوها غيرها. لكن يعارضها في المغرب صحيح عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب. فقال (عليه السلام): ليس به بأس وما أحب أن يعتاد " (* 5). فيتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب في المغرب. ولأجل اشتماله على التعليل الذي يمتنع فيه عرفا التفكيك بين المغرب والصبح، إذ لا بد أن يكون المقصود منه التعليل بجهة واحدة ذات اقتضاء واحد فيهما معا، بحمل ما سبق على تأكد الاستحباب في الصبح
وأما القائلون باعتباره في الصبح والمغرب: فيشهد لقولهم ذيل خبر أبي بصير المتقدم (* 1)، وما في صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزؤك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل " (* 2)، وصحيح الصباح بن سيابة: " قال لي أبي عبد الله (عليه السلام):
لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير " (* 3)، وتصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " (* 4). ونحوها غيرها. لكن يعارضها في المغرب صحيح عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب. فقال (عليه السلام): ليس به بأس وما أحب أن يعتاد " (* 5). فيتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب في المغرب. ولأجل اشتماله على التعليل الذي يمتنع فيه عرفا التفكيك بين المغرب والصبح، إذ لا بد أن يكون المقصود منه التعليل بجهة واحدة ذات اقتضاء واحد فيهما معا، بحمل ما سبق على تأكد الاستحباب في الصبح