____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال في أصل مشروعية الصلاة فرادى لهم بل عن ظاهر المقنع، وصلاة الخوف والمطاردة من الخلاف: وجوبها لهم وكأنه لخبر أبي البختري المتقدم (* 1) إذ في ذيله عطفا على ما سبق -:
" فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ". لكنه مع ضعفه وإعراض الأصحاب عنه محمول على إرادة أنهم إذا أرادوا الصلاة فرادى فليتباعدوا ليأمنوا من المطلع فيتأتى لهم الصلاة قياما. فتأمل.
(2) إجماعا كما عن المنتهى والمختلف والتذكرة وفي الذكرى، لاطلاق ما دل على استحباب الجماعة في الصلاة، مضافا إلى النصوص الآتية التي بها يخرج عما دل على وجوب القيام مع الامكان.
(3) المحكي عن النهاية والوسيلة والمعتبر والمنتهى والدروس وغيرهما:
أنهم يجلسون جميعا ويتقدمهم إمامهم بركبتيه فيومئ للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه. ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الأمن من المطلع وعدمه، اعتمادا منهم على إطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (عليه السلام): يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (* 2)، وموثق إسحاق ابن عمار: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال (عليه السلام): يتقدمهم
" فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ". لكنه مع ضعفه وإعراض الأصحاب عنه محمول على إرادة أنهم إذا أرادوا الصلاة فرادى فليتباعدوا ليأمنوا من المطلع فيتأتى لهم الصلاة قياما. فتأمل.
(2) إجماعا كما عن المنتهى والمختلف والتذكرة وفي الذكرى، لاطلاق ما دل على استحباب الجماعة في الصلاة، مضافا إلى النصوص الآتية التي بها يخرج عما دل على وجوب القيام مع الامكان.
(3) المحكي عن النهاية والوسيلة والمعتبر والمنتهى والدروس وغيرهما:
أنهم يجلسون جميعا ويتقدمهم إمامهم بركبتيه فيومئ للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه. ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الأمن من المطلع وعدمه، اعتمادا منهم على إطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (عليه السلام): يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (* 2)، وموثق إسحاق ابن عمار: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال (عليه السلام): يتقدمهم