مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية (1). وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها (2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا، أو إلى اليمين، أو اليسار. وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا يجب الإعادة (3).
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، فإنه مقتضى التحري، وتعمد القبلة بحسب الجهد. والاجتهاد الأول بعد زواله زوال حكمه.
(2) لا لحجية الظن حتى بالنسبة إلى إثبات صحة الأولى وعدمها، ليكون الظن الثاني بمنزلة العلم بالاستدبار في الأولى، أو كونها إلى اليمين أو اليسار. فإنه يتوقف على إطلاق يقتضي حجيته كذلك، وهو مفقود إذ لا تعرض في الموثق والصحيح السابقين لذلك. بل لأن المكلف لما لم يجز له إلا العمل بالاجتهاد الثاني صار عالما إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين فلا بد له من إعادة الأولى فرارا عن مخالفة العلم المذكور. وعليه فوجوب الإعادة مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد لا لنفس الاجتهاد.
ولو كانت الصلاتان مترتبتين كان الحال أوضح، لأنه يعلم ببطلان الثانية على كل حال، إما لفوات الترتيب، أو لفوات الاستقبال. نعم يتوقف ذلك على البناء على طريقية الاجتهاد، إذ لو بني على موضوعيته فلا علم، لصحة كل من الصلاتين واقعا. لكنه خلاف ظاهر الأدلة، بل لعله خلاف ما دل على الإعادة لو تبين الخطأ.
(3) لصحتها واقعا كما يقتضيه الاجتزاء بها لو تبين ذلك على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 204 206 207 ... » »»
الفهرست