____________________
أن العلم بكون الصلاة إلى غير القبلة لم يكن حال الصلاة، وإنما حدث بعد ذلك، فلا يدخل في عموم الصحيح الناشئ عن ترك الاستفصال الجاهل بالحكم قاصرا كان أو مقصرا، وكذا الناسي له مع علمهما بجهة القبلة، كما لا يدخل العالم العامد. وأما الجاهل بالقبلة إذا كان مترددا كما إذا بنى على الصلاة إلى جهة ثم يسأل بعد ذلك ففي دخوله في الصحيح إشكال لانصرافه إلى من صلى بانيا على كون صلاته فردا للمأمور به، ومثله ما لو صلى إلى إحدى الأربع عند اشتباه القبلة وبعد الفراغ انكشف له الانحراف كذلك، فيمكن دعوى وجوب الإعادة على الأول عملا بمقتضى الشرطية، وكذا في الثاني إذا تبين كون الانحراف أكثر من ثمن الدائرة، أما إذا لم يكن انحرافه كذلك فيمكن الاجتزاء بصلاته عملا بدليل الاجتزاء بالأربع، بناء على ما عرفت من ظهوره في حصول اليقين بالاستقبال لو اقتصر عليها، فإن ذلك لازم لاغتفار الانحراف المذكور واقعا. وكذا حكم من صلى إلى واحدة في ضيق الوقت بناء على وجوب إيقاع الثلاث بعد الوقت أما بناء على الاجتزاء بها فليس مما نحن فيه. لأن حكمه الواقعي ذلك في اعتقاده في الدخول تحت عموم الصحيح. وأما ناسي القبلة والغافل فلا ينبغي التأمل في دخولهما تحت عموم الصحيح أيضا كالمخطئ. والله سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف كما صرح به جماعة، بل عليه الاجماع في جملة من كلماتهم، كما في المستند. ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته. قال (عليه السلام): إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة
(1) بلا خلاف كما صرح به جماعة، بل عليه الاجماع في جملة من كلماتهم، كما في المستند. ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته. قال (عليه السلام): إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة