(مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (2)، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال وركعتين عنده (3).
(مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (4).
____________________
(1) فإنه يجوز فيه التقديم، للنصوص المصرحة به.
(2) كما تقدم.
(3) هذا ذكره المشهور، وليس عليه دليل ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة " (* 1)، ونحوه غيره. نعم في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة " (* 2) وفي دلالتها على ما ذكر خفاء.
(4) كما هو المشهور عن جماعة، وعن المعتبر: نسبته إلى علمائنا، وفي المدارك: " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ". وليس عليه
(2) كما تقدم.
(3) هذا ذكره المشهور، وليس عليه دليل ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة " (* 1)، ونحوه غيره. نعم في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة " (* 2) وفي دلالتها على ما ذكر خفاء.
(4) كما هو المشهور عن جماعة، وعن المعتبر: نسبته إلى علمائنا، وفي المدارك: " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ". وليس عليه